حكم الاشتراط على المنسحب من الصندوق التكافلي عدم استحقاقه ما دفعه

0 300

السؤال

هل يجوز وضع شرط في دستور صندوق العائلة أن من ينسحب من الصندوق فليس له شيء من الاشتراكات التي كان قد دفعها للصندوق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نرى حرجا أن يتراضى المشتركون في هذا الصندوق أن من انحسب من الصندوق منهم فلا رجوع له بما سبق أن دفع، بل قد يكون هذا أدل على أن مراد المشتركين التبرع والصدقة لا المعاوضة، وراجع الفتوى رقم: 186013، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات