0 273

السؤال

رجل صلى نافلة التراويح في رمضان صلاة غير صحيحة, لكنه لم يكن يعلم الحكم حينها, وبعد رمضان علم أن عليه إعادة تلك الصلاة، فكيف يقضيها؟ هل يقضيها بنية أنها تراويح أم ماذا؟ علما أن الوقت - كما بينا لسماحتكم - ليس رمضان، أفتوني مأجورين - جزاكم الله خيرا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجب قضاء صلاة التراويح ممن فاتته، أو كانت صلاته غير صحيحة، وفي استحباب قضائها خلاف، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية ـ في الأصح عندهم ـ والحنابلة ـ في ظاهر كلامهم ـ إلى أنها لا تقضى لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى، فكذلك هذه.

وقال الحنفية: إن قضاها كانت نفلا مستحبا لا تراويح كرواتب الليل، لأنها منها, والقضاء عندهم من خواص الفرض, وسنة الفجر بشرطها.

ومقابل الأصح عند الحنفية أن من لم يؤد التراويح في وقتها، فإنه يقضيها وحده ما لم يدخل وقت تراويح أخرى، وقيل: ما لم يمض الشهر. اهـ

وجاء في المنهاج للنووي: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر. انتهى.
وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير - من كتب المالكية -: ولا يقضى نفل خرج وقته سواها - أي: ركعتي الفجر-. انتهى.
فعلى الأظهر من مذهب الشافعية في هذه المسألة تكون نية المصلي هي قضاء صلاة التراويح, وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 68607، 140253.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة