لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها من الرضاع

0 176

السؤال

تزوجت رجلا له زوجة أولى، هي ابنة خالتي من النسب. بعد العقد بأيام قليلة ودون الدخول، اكتشفنا أن ضرتي قد رضعت مع أمي من جدتنا، أي أنها خالتي من الرضاع، وقيل لنا بأن هذا الزواج حرام.
فهل هذا صحيح؟ وهل أفارق زوجي؟ وكيف أصبر نفسي على هذا الفراق؟
أفيدوني رحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت ابنة خالتك قد رضعت من جدتك خمس رضعات في الحولين، فقد صارت خالة لك من الرضاع.

وعليه، فلا يصح الجمع بينكما، فيكون عقد زواجك باطلا، وعليك مفارقته فورا، وأما إذا كانت الرضعات أقل من خمس، ففي ثبوت التحريم بها خلاف بين أهل العلم، والأحوط اعتبار التحريم؛ وانظري الفتوى رقم: 9790.
والواجب الاستسلام لحكم الله، والصبرعلى قضائه، ومما يعين على ذلك الاستعانة بالله، ومجاهدة النفس على الصبر؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن يتصبر يصبره الله....." رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة