علق تحريم زوجته على أمر ففعلته ناسية

0 201

السؤال

لو قال الزوج لزوجته: "تحرمي علي لو قلت كذا" بقصد التهديد فقط, ثم قالت هي ذلك القول من باب النسيان وليس قصدا, فهل ينطبق عليها الحلف أم لا؟ أرجو المساعدة للأهمية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحلف بتحريم الزوجة قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار, وبعضهم إلى أنه طلاق, وبعضهم إلى أنه يمين, وفرق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين - وهو المفتى به عندنا - وانظر الفتوى رقم: 14259.

وعليه؛ فما دامت زوجتك قد فعلت ما علقت عليه التحريم: فالمفتى به عندنا وقوع ما قصدته بالتحريم، لكن إذا كانت فعلته ناسية, ففي حصول الحنث خلاف بين أهل العلم، قال النووي الشافعي - رحمه الله -: وإن كان المعلق بفعله عالما بالتعليق، وهو ممن يبالي بتعليقه، وقصد المعلق بالتعليق منعه، ففعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا، ففيه القولان.

وقال البهوتي الحنبلي: فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق, فلا يحنث في غير طلاق وعتاق, وفيهما الروايتان. وانظر الفتوى رقم: 139800.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة