حكم من أتى بالبسملة بدل تكبيرة الإحرام غلطا

0 257

السؤال

السؤال: دخلت المسجد وإذا بالإمام يقول الله أكبر، وانتقل إلى وضع الركوع، فدخلت الصلاة مسرعا، وبدلا من أن أكبر تكبيرة الإحرام، قلت: بسم الله، وانتقلت إلى الركوع، أي لحقت بالإمام وهو راكع، وفي آخر الصلاة شككت في ركعتي تلك التي دخلت بها الصلاة، والتي قلت فيها بسم الله بدلا من أن أقول في تكبيرة الإحرام: الله أكبر، فأتيت بركعة إضافية.
فهل ما فعلته صحيح أم لم يكن ينبغي أن أفعل ذلك لأن ذلك لا يضر؟
وبارك الله تعالى فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تنعقد بدونه، فمن تركها عمدا أو سهوا، فإن صلاته لم تنعقد أصلا.

جاء في المجموع للنووي: قد ذكرنا أن تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا بها، فلو تركها الإمام أو المأموم سهوا أو عمدا، لم تنعقد صلاته، ولا تجزئ عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها. هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وداود والجمهور. انتهى.
وعلى هذا؛ فإذا كنت قد أتيت بالبسملة غلطا بدل تكبيرة الإحرام، فإن صلاتك لم تنعقد أصلا، وبالتالي فالواجب عليك إعادتها.

 وراجع لمعرفة خلاف العلماء في وجوب القضاء على من أخل بركن أو شرط جاهلا الفتوى رقم: 182661

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة