حكم أداء الحج عن الميت التارك للصلاة

0 358

السؤال

السلام عليكمزوجي توفي وأريد أن أقوم له بحجة علما بأنه لم يكن يصلي فهل هذا جائز وجزاكم الله ألف خير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان زوجك تاركا للصلاة تركا مطلقا، ومات على ذلك، فإنه مات على الكفر على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا يجوز لك الترحم عليه، ولا الاستغفار له، ولا إهداء ثواب عبادة له، ولا الحج عنه، فذلك كله لا ينفعه .
أما إن كان تركه للصلاة ليس مطلقا بحيث كان يصلي أحيانا، ويترك أحيانا أو يصلي فرضا، ويترك آخر فهذا وإن كان كبيرة وفسوقا وفجورا، إلا أنه لا يخرجه من الإسلام.
وعليه، فيجوز أن تحجي عنه حجة الإسلام إن لم يكن حجها، وإن كان حج وأردت أن تحجي عنه تطوعا فلا بأس .
ويشترط في الكل أن تكوني قد حججت حجة الفرض عن نفسك .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة