زكاة الشاحنة المؤجرة

0 180

السؤال

لدي صندوق نساف عدد اثنين، بقيمة مائة وأربعين ألف ريال، وقد أجرت لشركة، ويأتيني دخل شهري ستة آلاف ريال.
هل علي زكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كانت هاتان الشاحنتان معدتين للأجرة -كما ذكرت- فلا زكاة فيهما، ولا في قيمتهما، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل من إيجارهما إذا حال عليه الحول، وكان قد بلغ نصابا بنفسه، أو بما انضاف إليه من نقد، أو عروض تجارة أخرى تملكها. وما لم يحل عليه الحول، أو حال عليه الحول ولكن لا يبلغ نصابا، فلا زكاة فيه. والمبلغ الذي يجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5%.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 1371، 53164.
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة