بيع الألبسة غير الساترة للمراهقات كحكم بيع ألبسة التبرج

0 212

السؤال

ما حكم بيع ملابس البنات الصغار من سن12أو10سنين فأقل التي لا تكون ساترة لجميع البدن مع العلم بأن أغلب الملابس من هذا النوع ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن السن المذكورة في السؤال بالنسبة للبنات في الغالب هي سن المراهقة، وقد يصلن فيها إلى البلوغ، وهذا أمر ليس بالنادر، والبنت إذا وصلت إلى سن المراهقة فالجمهور من الفقهاء على أنها يجب عليها أن تستر جميع بدنها كالبالغة، وعليه فإن بيع الألبسة غير الساترة لهن تأخذ حكم بيع ألبسة التبرج، وقد أجبنا عنها برقم: 7278.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة