من شك في صلاته فلم يدر كم ركعة صلى

0 253

السؤال

أولا: أشكر جميع الشيوخ القائمين على الموقع – جعله الله في ميزان حسناتكم - وأريد الإجابة عن سؤالي, فأثناء صلاتي الظهر أو العصر لا أعرف أصليت ثلاث ركعات أم أربع, فأزيد واحدة من عندي, وأثناء هذه الركعة الزائدة أتذكر أني صليت أربع ركعات, وأن هذه الركعة هي الخامسة, ورغم ذلك أكملها وأسجد سجدتي السهو؛ لأني لا أعرف الحكم أأقطع الصلاة أم أكمل, وأريد أن أعرف الحكم, فهل صلاتي صحيحة؟ وهل أزيد ركعة دائما لو لم أعرف الركعة التي أنا فيها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى أركعتين أم ثلاثا فإنه يبني على الأقل, ويأتي بالركعة المشكوك فيها، إلا أن يكون موسوسا فيعرض عن الوسواس، وقد بينا هذا في فتاوى كثيرة، وانظري الفتوى رقم: 170943، ورقم: 134196.

وعلى هذا, فإذا شككت في صلاتك فلم تدري كم صليت فابني على الأقل إلا إن كنت مصابة بالوسوسة, فأعرضي عن الوسواس, ولا تلتفتي إليه، ثم إن بنيت على الأقل فتبين لك أنك زدت ركعة فاجلسي من فورك للتشهد, ولا تمضي في تلك الركعة الزائدة، فإن مضيت فيها عالمة بالحكم عامدة بطلت صلاتك، وإن كنت تجهلين الحكم فصلاتك صحيحة, لا تلزمك إعادتها, وانظري للفائدة الفتوى: رقم 61324.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة