حكم طلب الزوجة الطلاق كلما حدث شجار بينها وبين زوجها

0 452

السؤال

ما حكم الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها كلما حدث شجار بينهما؟ وكيف يؤدب الزوج زوجته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق في الأصل مبغوض في الشرع، والمرأة منهية عن طلب الطلاق إلا لمسوغ, كما لو كان ظالما لها أو كان فاسقا, أو فاجرا, أو كانت كارهة له لعيب في خلقه أو خلقته، وقد ورد وعيد شديد لمن تطلب الطلاق لغير مسوغ، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد. قال السندي: أي: في غير أن تبلغ من الأذى ما تعذر في سؤال الطلاق معها.
وراجع الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين: 37112، 116133.
وأما تأديب الزوج لزوجته بسبب نشوزها فيكون بالوعظ, ثم الهجر في المضطجع, ثم الضرب غير المبرح، قال النووي: والوعظ: التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر, (ثم) إذا لم يفد الوعظ (هجرها) أي: تجنبها في المضجع, فلا ينام معها في فراش, لعلها أن ترجع عما هي عليه من المخالفة, (ثم) إذا لم يفد الهجر (ضربها) أي: جاز له ضربها ضربا غير مبرح’ وهو الذي لا يكسر عظما, ولا يشين جارحة, ولا يجوز الضرب المبرح, ولو علم أنها لا تترك النشوز إلا به، فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص، ولا ينتقل لحالة حتى يظن أن التي قبلها لا تفيد.
وقال الحجاويإذا ظهر منها إمارات النشوز ... وعظها, فإن رجعت إلى الطاعة والأدب حرم الهجر والضرب, وإن أصرت وأظهرت النشوز: بأن عصته, وامتنعت من إجابته إلى الفراش, أو خرجت من بيته بغير إذنه, ونحو ذلك, هجرها في المضجع ما شاء, وفي الكلام ثلاثة أيام, لا فوقها, فإن أصرت ولم ترتدع فله أن يضربها, فيكون الضرب بعد الهجر في الفراش, وتركها من الكلام ضربا غير مبرح, أي: غير شديد, ويجتنب الوجه والبطن, والمواضع المخوفة, والمستحسنة: عشرة أسواط فأقل, وقيل: بدرة, أو مخراق منديل ملفوف, لا بسوط, ولا بخشب
.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى