حكم الشرب بعد أذان الفجر الثاني وحكم جعل نية الصيام بين الأذان والإقامة

0 365

السؤال

باختصار شديد كنت أرى الناس في رمضان يشربون الماء في الحرم المكي بعد أذان الفجر الثاني، فكنت أشرب معهم، وإلى الآن وأنا أشرب حتى بعد أذان الفجر، وإلى الآن وأنا أرى أناسا كثيرا في الحرم يشربون ماء بعد الأذان، علما أن معلوماتي قليلة جدا حيث إن تعليمي ابتدائي، وعمري 29 سنة. أمضيت سنين وأنا على هذا الفعل.
فهل يجوز هذا أم لا؟ أكثر الناس يقولون يجوز وأناس يقولون لا يجوز لم أعد أعرف.
أرجو الإجابة.
كنت أمسك، أو أقول اللهم إني نويت الصيام بعد الأذان بقليل قبل إقامة الصلاة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا كان المؤذن يؤذن عند دخول وقت الفجر، فإنه لا يجوز للصائم أن يشرب بعد الشروع في الأذان؛ لأن الله تعالى أوجب الإمساك عند دخول الفجر فقال: { ... وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ... } سورة البقرة : 187. فيجب الإمساك عند سماعه. وأما إذا كان المؤذن يؤذن قبل دخول الفجر، فلا حرج في الأكل والشرب ما لم يطلع الفجر ولو بعد الأذان، ومن العلماء من سامح في الأكل أو الشرب بعد دقيقة ونحوها إذا كان المؤذن يؤذن اعتمادا على التقويم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى : ... التقويم -كما ذكرنا- هو علامة يستدل بها، فلا ينبغي أن يتأخر عن حد التقويم تأخرا كثيرا، أما لو تأخر دقيقة أو دقيقتين وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به ... اهـ من المنتقى من فتاوى الفوزان.

وانظر الفتوى رقم: 164799، والفتوى رقم: 127367.
وانظر المزيد في الفتوى رقم: 128081، والفتوى رقم: 177859 وكلتاهما عن حكم من كان يمسك عن الطعام بعد انتهاء الأذان .
كما أن نية الصيام تنشأ في الليل لا بعد الفجر، فمن نوى الصيام وجب عليه أن ينوي في الليل قبل دخول الفجر كما بيناه في الفتوى رقم: 112808. فإذا لم تنو قبل الفجر فإن صيامك غير صحيح، ويلزمك قضاء تلك الأيام، وكذا يلزمك القضاء إذا تبين لك أن المؤذن يؤذن عند دخول الفجر، ولا تعذر لجهلك لكونك مفرطا في طلب العلم الواجب عليك لا سيما إذا كنت في بلد يكثر فيها العلماء والدعاة كما يظهر لنا من بيانات السؤال، فيجب عليك قضاء كل تلك الأيام. وإذا كنت لا تعلم عددها، فالواجب عليك قضاء ما تتيقن أو يغلب على ظنك براءة ذمتك به؛ وانظر الفتوى رقم: 185321فيمن أفطر أياما لا يعلم عددها فما حكمه.

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة