هل يجوز للزوجة إجهاض حملها من زوجها الذي يرفض طلاقها؟

0 151

السؤال

في الفتوى رقم: (116499) أن الزوج إذا ألجأ زوجته إلى المحاكم الوضعية لعدم طلاقها فإنها تلجأ إلى الحيلة لتفارقه، فإذا كانت هذه الزوجة حاملا منه ولن تتم إلا بعد أربعة أشهر, وفي قانون بلدها الوضعي لا توجد محاكم شرعية، ومن المستحيل طلاقها إلا بموافقة زوجها وهو يرفض هذا الأمر، فهل يجيز ذلك لها الإجهاض؟ علما أنها حاولت بكل ما في يدها الخلاص منه ولم تتمكن بسبب علم الزوج أنها حامل منه - بارك الله في جهودكم -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لتلك الزوجة إجهاض حملها للسبب المذكور، فإن إسقاط الجنين غير جائز إلا لضرورة، كما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم، وراجع الفتوى رقم: 35536.

ولها أن تبحث عن حيلة أخرى ليس فيها عدوان أو إضرار بالغير، ولترجع إلى المختصين في القانون ليفيدوها في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة