حكم الصلاة خلف من لا يقرأ بالتجويد واستحلال غيبته

0 163

السؤال

عندنا إمام لا يقرأ بقواعد التجويد، والناس له كارهون.
فهل فيه غيبة، مع العلم أن الفاسق المجاهر بفسقه ليست له غيبة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما التجويد فمنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 136573. وبمراجعتها يتبين لك الحال التي يمتنع فيها الاقتداء بهذ الإمام، والحال التي يسوغ فيها الاقتداء به، وأنه إن كان هذا الإمام يخل بالتجويد المستحب، فلا حرج في الصلاة خلفه.

  وأما كراهة المصلين لهذا الإمام أو بعضهم، فلا تؤثر في صحة الصلاة خلفه، إن كان لا يأتي بمبطل للصلاة، ولكن يكره له أن يؤمهم إن كانت كراهتهم له بحق؛ ولتنظر الفتوى رقم: 134068 وما فيها من إحالات.

وأما غيبة هذا الإمام: فالأصل تحريمها، ولا يجوز التجاسر على الغيبة وفتح بابها؛ فإنها من كبائر الذنوب، وإذا ثبت فسقه فغيبة الفاسق جائزة بضوابط بيناها في الفتوى رقم: 134384.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة