طلق زوجته وقد تنازلت عن المهر أملا في تجديد العقد رسميا وأخلف وعده

0 213

السؤال

وقعت في الرذيلة مع سيدة تبلغ من العمر 50 عاما، وحتى لا نتمادى في ذلك طلبت منها أن نتزوج؛ حتى لا نغضب الله مرة أخرى, فتزوجت منها زواجا عرفيا, بعقد عرفي, وقالت لي: إنها سألت دار الإفتاء في مصر فأجابوها بأنها يحق لها أن تنكح نفسها دون ولي, وفقا لمذهب أبي حنيفة, وكان المهر 10001 العاجل منه 1, والمؤخر 10000, وكنت في البداية غير راض عن هذا المهر الكثير, ووافقت على مضض, بعد أن أقنعتني بأن هذا يحفظ كرامتها أمام الشاهدين اللذين شهدا على عقد الزواج العرفي, ثم شعرت أنها تقوم بالكذب علي في بعض الأمور, وكانت حجتها في ذلك الحفاظ على زواجنا, خصوصا أني متزوج من امرأة قبلها, ثم طلبت منها أن ننهي زواجنا, فربما تتحسن الأحوال ونتزوج رسميا, خصوصا أن لها أولادا, وكانت تخفي عنهم هذا الزواج, وكذلك أخفته عن أهلها, فقالت لي: إنها سوف تتنازل عن المهر على أمل أن نتزوج بعقد رسمي, ثم قمت بتحرير عقد طلاق من زواج عرفي, وكان مكتوبا فيه إبراء من المهر, والنفقات, وأصررت أن تقرأ العقد قبل أن توقع عليه, ثم وقعت عليه بعد أن قرأته, وأرسلته إلى المحكمة لأخذ صحة التوقيع على العقد - كما فعلنا في عقد الزواج - ثم قطعت علاقتي بها بعد ذلك؛ حتى أنني لم أرد عليها عندما تتصل بي, واتهمتني بأنني ظلمتها, وأنني فعلت ذلك كي تقوم بالتوقيع على العقد, والتنازل؛ لأني وجدت أنه من المستحيل أن نتزوج مرة أخرى, خصوصا أني متزوج, وأنها تكبرني بحوالي 20 عاما, وقد ندمت على ما فعلت معها من الرذيلة, خصوصا أنها من بدأت العلاقة معي, وظلت تحاصرني بكلامها المعسول, وهي تعرف أني متزوج, ولكني أخطأت ووقعت معها في الخطأ, وقد تبت مما فعلته من أخطاء, وظلت تضغط علي كي أعود لها, وأبلغت زوجتي أني متزوج منها, وكل هذا أعطاني إصرارا على ألا أعود لها مرة أخرى, وألا أتزوجها رسميا, فهل ظلمتها فعلا؟ وهل يجب علي أن أعطيها المؤخر من المهر؟ أم أنها تنازلت عنه فعلا؟ أرجو التوضيح؛ حيث إنني أعاني من الوسواس الذي يقول لي؛ إن الله لن يقبل توبتي, وأنا ظالم لشخص؛ حتى أرد مظلمته.

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالولي شرط لصحة النكاح على الراجح من أقوال الفقهاء, خلافا للإمام أبي حنيفة حيث يرى صحة النكاح بغير ولي، وراجع الفتوى رقم: 1766.

وإذا عقد النكاح تقليدا لأبي حنيفة فإنه يمضي, كما بينا في الفتوى رقم: 166067.

وإذا دخل الزوج بالزوجة ثم طلقها, فلها عليه حقوق, ومنها: المهر كاملا، وتراجع هذه الحقوق في الفتوى رقم: 8845.

وإذا تنازلت عن شيء من حقوقها مقابل طلاقها, وأبرأت زوجها منه فليس لها الحق في مطالبته به؛ لأن هذا نوع من الخلع, كما هو موضح في الفتوى رقم: 66068, فلا يكون الزوج ظالما لزوجته إن لم يرد إليها ما تنازلت عنه, هذا على احتمال حصول الخلع.

وأما إن كان تنازلها عن المهر على أمل دوام الزوجية، وتجديد العقد على وجه رسمي، فهذا من قبيل هبة الثواب, والتي يجوز للواهب الرجوع فيها إذا لم يتحقق له غرضه, وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 20625.  

وإذا وقع نزاع فينبغي مراجعة المحكمة الشرعية.

  وننبه إلى خطورة التساهل في أمر التعامل مع النساء الأجنبيات, والخلوة بهن، فهذا ذريعة إلى الشر والفساد, وانتشار الزنا والفواحش، ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 30003, والفتوى رقم: 30194.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة