جامع زوجته في غير المحل متأولا إباحته

0 385

السؤال

لقد جامعت زوجتي من الدبر، بناء على روايات ابن عمر، ومالك، والشافعي، وأحاديث النهي الضعيفة. وقلبي يطلب اليقين؛ لأن الإثم والندم يكادان يقتلاني.
فهل أنا آثم وسيعاقبني ربي أم إن روياتهم صحيحة أم إن الاختلاف يعفيني من عقاب الله؟
أرشدوني بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالوطء في الدبر محرم بلا ريب، وهو كبيرة من الكبائر، وهذا قول أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من أئمة المذاهب المتبوعة، وما ذكر عن بعضهم كالشافعي ومالك من القول بإباحة هذا الفعل فهو غير صحيح، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 118150 فراجعها.
فإن كنت وقعت في هذا الفعل القبيح متأولا إباحته عند بعض العلماء، فنرجو أن تكون معذورا، لكن الواجب عليك مستقبلا أن تجتنب هذا المنكر، وتحذر من الوقوع فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة