حكم إعارة الأفلام والمسلسلات إذا كان فيها تبرج وأغانٍ

0 214

السؤال

أنا من هواة الأفلام والمسلسلات، وأصدقائي يعلمون ذلك, ويطلبون مني أن أعطيهم بعض هذه الأفلام أو المسلسلات, وكما تعلم فإنه توجد في هذه الأفلام موسيقى, ونساء غير محجبات، ولكنني لا أعطيهم الأفلام لهذا السبب، بل أعطيهم إياها لمشاهدتها, والاستمتاع بوقتهم، فإذا أعطيتهم إياها، فهل علي مثل ذنوبهم إذا سمعوا الموسيقى, ولم يغضوا البصر؟ وماذا إذا قلت لهم: إنني أعطيك هذا الفلم, ولكنني بريء من كل حرام تسمعه أو تراه؟ وهل يجوز هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان الكلام على سماع الغناء والموسيقى, ورؤية الأفلام والمسلسلات في عدة فتاوى، فراجع منها الفتاوى التالية أرقامها: 1749، 9776، 5770، 23705، 1791، 119005، 29658، 190043.

وما دامت هذه الأشياء من المنكرات المحرمة: فلا تجوز الإعانة على رؤيتها, والاستماع إليها, بأي وجه من الوجوه؛ إذ في ذلك عون على المعصية، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة