إن فوض الرجل زوجته في الطلاق فهل لها تعليقه بشرط؟ وهل يسقط بالجماع, أو رده؟

0 157

السؤال

أنا امرأة مصابة بالوسواس في أبغض الحلال، ولا أستطيع أن أقول الكلمة الصريحة, أو أي كلمة تشبهها، ولدي سؤالان في نفس الموضوع: أولا: على فرض أن رجلا فوض زوجته بإيقاع أبغض الحلال، فهل يصح منها التعليق بشرط؟ أم أنه لغو منها؟ قرأت عندكم فتوى تقول إنه لا يجوز منها ذلك؛ لأن التفويض يكون في حدود ما فوضها به الزوج فقط, وهو لم يفوضها بأن يكون لها حق التعليق بشرط, وهل يسقط التفويض بالجماع، حتى ولو لم يكن هناك نية في إبطال التفويض من كلا الزوجين، أو كانت الزوجة لا تعرف أنها مفوضة مثلا؟ وهل يسقط التفويض بأن تقول رددت التفويض, والإنابة, والتخيير, والتمليك, والتوكيل، ورددت أي صلاحية في إيقاع أبغض الحلال؟ وهل هذه الصيغة صحيحة؟

الإجابــة

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا فوض الرجل زوجته في الطلاق لم يصح منها تعليقه، وإذا ردت الزوجة التفويض, أو جامعها زوجها بطل التفويض, وأحرى إذا لم تعلم الزوجة بالتفويض، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 209929، 138427، 208945.

والذي ننصحك به ألا تسترسلي مع الوساوس, ولا تشغلي نفسك بقراءة مثل هذه الفتاوى وتفصيلاتها، فإن ذلك إضرار بك, وتغذية لمادة الوساوس، فأعرضي عن الوساوس, ولا تلتفتي إليها, واستعيني بالله, ولا تعجزي, واشغلي وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك، وللمزيد فيما يتعلق بالأمور المعينة على التخلص من الوساوس راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.

وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة