الوصية لبعض الأولاد دون بعض...نظرة شرعية

0 319

السؤال

شخص له أولاد ذكور وأناث ويرغب فى أن يوصي بثلث ماله لواحد منهم دون الباقين أي أن ثلاثة أرباع الباقي من المال يقسم بين الإخوه بما فيهم من وصى له بالثلث نرجو التكرم بالإفتاء وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا......

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل فيما يعطيه الأب لأولاده، ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفعلت هذا بولدك كلهم؟" قال: لا، قال: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم" فرجع أبي، فرد تلك الصدقة. وهذا لفظ مسلم.
فأمره صلى الله عليه وسلم، بالعدل بين أولاده ونهاه عن تفضيل بعضهم على بعض، لما يورث ذلك بينهم من الحسد والبغضاء وقطيعة الرحم.
فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل فلا بأس، هذا كله في العطية أي ما يعطيه الأب لولده في حياته حال الصحة، والوصية مثل العطية في هذا المعنى، بل أولى. فلا ينبغي للأب أن يوصي لبعض أولاده دون بعض، فإن فعل فالصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور كما قال ابن قدامة في المغني: أن الوصية موقوفة على إذن الورثة فإن أجازوها نفذت وإلا لم تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
والوارث المعتبرة إجازته هو من كان وارثا عند وفاة الموصي، ولا تعتبر الإجازة إلا بعد وفاة الموصي على الصحيح من أقول العلماء، ثم إنه لا تعتبر إجازة إلا من كان بالغا رشيدا، فمن كان قاصرا أو سفيها أو مجنونا فلا تعتبر إجازته.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات