السؤال
أعطى الوالد أخي شقةً للزواج، وأعطاني أخرى. وعندما أراد أخي بيع شقته، اشتراها الوالد منه وأعطاه مبلغًا، وأعطاني هذه الشقة وتزوجت فيها. ووالدتي أصبح لها الشقة الأولى، وأختي الصغرى والكبرى تشتركان في ملكية الشقة التي يسكن بها الوالد حاليًا، لكن اشترط أن تكون بعد وفاته هو ووالدتي. فهل هذا التقسيم جائز؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتقسيم المذكور غير جائز لأمور:
أولها: أن تمليكه للشقة لابنتيه بعد مماته هذه وصية لوارث، وهي غير جائزة شرعًا، إذ الوصية لا تصح لأحد من الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني.
ولا تنفذ بعد وفاته إلا برضا بقية الورثة، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، وانظر الفتويين: 440845، 478174.
ثانيًا: إعطاء الوالد شققًا لبعض أولاده في حياته يعتبر هبة، والهبة يجب على الوالد أن يعدل فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.
فإذا أعطى بعضهم، ولم يعط آخرين، فإن هذه هبة جائرة (بالراء) يجب عليه أن يصححها بأن يعطي البقية المحرومة ما يتحقق به العدل، أو يرد الشقق التي وهبها للأولاد المفضَّلين، وانظر الفتويين: 478936، 253768.
والله أعلم.