حكم الفائض من الوقف

0 210

السؤال

راسلتكم بالسؤال رقم: 2422307 وقد جاءت الإجابة غير دقيقة، ولأوضح السؤال أقول: أنا ناظر على عمارة وقف لذرية ـ أي خاص بذرية الموقف المحتاجين ـ وحيث إنه أحيانا تكون لدي مبالغ فائضة مدة من الزمن. فما حكم تنميتها والاتجار بها؟
وما حكم أخذ نسبة لنفسي على تنميتها ولو كانت يسيرة، علما بأن سبب وجود هذا المال الفائض هو عدم استحقاق الموقوف عليهم للمال لأن الموقف أوقفه على المحتاجين، وهم غير محتاجين في الوقت الراهن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 219817 أن ريع الوقف يجب صرفه إلى مستحقيه، وليس لناظر الوقف استثماره بأجر أو بغير أجر دون إذنهم. وإذا لم يكن للريع الذي يخرج من الوقف مستحق في الحال، لانقراض المحتاجين من أهله، أو غناهم فقد بينا في الفتوى رقم: 59393 أنه إذا لم يوجد فيمن وقف عليهم من يحتاج إلى هذا الوقف، أو وجد منهم لكنه يزيد على حاجته، صرف باقي الوقف للمحتاجين من جنس الموقوف عليهم.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم: ( 996 ) ... فإن لم يكن في أقاربه محتاج، فيصرف في وجوه البر الأخرى. اهـ

وعليه فغلة الوقف إما أن يوجد مستحقها، فتدفع إليه، أو لا يوجد مستحق، أو يوجد ولكن يبقى بعد حاجته فضل، فيصرف الفاضل في وجوه البر، ولا يستثمر ويعطل عن مستحقه إلا بإذنه. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة