الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام التصرف في الوقف

السؤال

توفي الوالد (رحمه الله) وهو متزوج من امرأتين (والدة إخواني لأبي متوفاة رحمها الله) وترك منزليه المتجاورين وقفا لمن يحتاج من أزواجه وأولاده ورأى إخوتي لأبي بيع المنزل واستبداله بآخر ووضعه في عمارة في منطقة أخرى حتى يستفيدوا منه بشكل أكبر وتأجير الشقق والتصدق للوالد بقيمة الإيجارات، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز إيجار البيت الآخر حيث لا يوجد من يستفيد منه حاليا؟ وهل يجوز استفادة الورثة من قيمة الإيجار أو يجب التصدق به كاملا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوقف والدكم يرحمه الله على المحتاجين من أولاده وزوجاته وقف صحيح نافذ يجري على ما شرط فيه من شروط، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 35717.

ويجوز لمتولي هذا الوقف أن يحوله إلى صورة أخرى إذا كان في ذلك مصلحة أعلى تعود على الموقوف عليهم، سواء كان ببيع العقار ووضع المال في مثله، أو بهدمه وبنائه مرة أخرى، وقد بينا ذلك مستوفى في الفتوى رقم: 46587.

فإذا لم يوجد فيمن وقف عليهم من يحتاج إلى هذا الوقف أو وجد منهم لكنه يزيد على حاجته، صرف باقي الوقف للمحتاجين من جنس الموقوف عليهم، كما بيناه في الفتوى رقم: 51747.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني