تتداخل كفارة اليمين لمن أتى بأكثر من موجب على جنس واحد

0 202

السؤال

غضبت من أهلي، فحلفت، ونذرت، وحرمت، وقلت: "نذر علي ما أحضر، ويحرم علي مثل ما أحرمت مكة على المدينة، ونذر علي، وحلفت أن لا أذهب إلى زواج إخواني" وكنت غاضبة جدا، ومتضايقة جدا، وعندي هموم، ومشاكل كثيرة، فماذا أفعل؟ علما أن زواج أخي قريب جدا، فهل علي شيء أم ماذا؟ وهل أتصدق، ويسقط عني الحلف، والنذر، والتحريم؟ وإذا كان علي صدقة: فبكم أتصدق؟ وعلى كم؟ علما بأنني لا أستطيع الصوم، وعلي قضاء ستين يوما، وجاء رمضان هذه السنة وأنا لم أصم القضاء، وصمت رمضان كاملا - ولله الحمد - إلا تسعة أيام، فتجمعت علي ستون يوما، فكم أتصدق؟ وعلى كم شخص أخرج الصدقة؟ وهل أخرج الصدقة بعد صومي مباشرة، أم أصوم ستين يوما، وبعدما أنتهي أتصدق بها دفعة واحدة؟ أرجو الرد - جزاكم الله خيرا، ووفقكم -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فعدم حضور فرح إخوتك لغير سبب معتبر شرعا - إن كان سالما من المنكرات - مكروه، أو حرام؛ لما فيه من قطيعة الرحم، وقد بينا في الفتوى رقم: 79056 أن نذر المكروه لا ينعقد.

وبينا في الفتوى رقم: 13567 أن نذر المعصية لا يجب بالحنث فيه شيء عند جمهور أهل العلم.

وبينا في الفتوى رقم: 54951 أن تحريم الحلال تترتب عليه كفارة يمين.

ومن ثم: فإن حضرت الفرح، فقد أتيت بموجبين لكفارة اليمين (الحلف، والتحريم)، وجمهور العلماء على أن الكفارة هنا تتداخل، وتلزم كفارة واحدة؛ لأنها كفارات من جنس واحد، قال ابن قدامة في المغني: مسألة؛ قال: (ولو حلف بهذه الأشياء كلها على شيء واحد، فحنث، فعليه كفارة واحدة) وجملته أنه إذا حلف بجميع هذه الأشياء التي ذكرها الخرقي، وما يقوم مقامها، أو كرر اليمين على شيء واحد، مثل إن قال: والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، فحنث، فليس عليه إلا كفارة واحدة، روي نحو هذا عن ابن عمر، وبه قال الحسن، وعروة، وإسحاق، وروي أيضا عن عطاء، وعكرمة، والنخعي، وحماد، والأوزاعي، وقال أبو عبيد، فيمن قال: علي عهد الله، وميثاقه، وكفالته، ثم حنث: فعليه ثلاث كفارات، وقال أصحاب الرأي: عليه بكل يمين كفارة، إلا أن يريد التأكيد والتفهيم ... ولنا، أنه حنث واحد أوجب جنسا واحدا من الكفارات، فلم يجب به أكثر من كفارة، كما لو قصد التأكيد والتفهيم، وقولهم: إنها أسباب تكررت: لا نسلمه؛ فإن السبب الحنث، وهو واحد.

وكفارة اليمين مفصلة في الفتوى رقم: 2053.

ويستحب لك التكفير عن اليمين، وحضور العرس، كما بينا في الفتوى رقم: 49159.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 136887.

وأما سؤالك الثاني: فقد بينا في الفتوى رقم: 126452 أن من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر بغير عذر، لزمته الفدية: مد من طعام، ولا تتضاعف بتكرر السنين، وراجعي الفتوى رقم: 43374. وعلى هذا؛ فعليك دفع ستين فدية، ويجوز لك دفعها لمسكين واحد، أو أكثر، وراجعي الفتوى رقم: 157845، في الأصناف المخرجة، وقدرها.

ويجوز أن يكون الإطعام قبل القضاء، أو بعده، أو معه، وإن كان الأولى المبادرة به مسارعة لإبراء الذمة، وراجعي الفتوى رقم: 140049.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة