حكم حصول الموظف على مكافأة نظير عمل إضافي

0 141

السؤال

أعمل في شركة، ولي شغل محدد فيها، وقد أقوم بعمل أشياء إضافية، وتطلب مني أشياء أخرى، ومديري لا يطلب لي مكافآت، ولا زيادات، فهو إما أن يطلب له معي، وإما أن لا يخبر صاحب الشغل عني، وهناك أيضا مهندس معي بالشغل، وهو يتناقش ويتحاور مع صاحب الشغل، ومن الممكن أيضا أن يطلب لمن يعمل معه إضافيا، وفي أحد الأيام كان مع صاحب العمل فقال له: إن الشخص الذي أنهى الشغل يريد مكافأة - دون ذكر اسمي، ودون علمي - فصاحب الشغل فهم أن الناس الذين خارج العمل يريدون إكرامية - أي الذين أنهوا شغل الشركة من الخارج في مصالح تابعة للحكومة – وبعدما خرج حكى لي الذي دار بينهما، ولكني ارتبت في الأمر، فهل سيكون ما أخذه حلالا أم لا؟ مع العلم أن هناك ممن هو معي من يأخذ إضافات، ولكن بأسلوب آخر، فصاحب الشغل يحب من ينقل له الكلام الذي يدور في الشركة، ولكني لست كذلك، فماذا أفعل فالمال تحول لحسابي - جزاكم الله خيرا -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان عملك الذي أديته، وأخذت عنه مكافأة، ليس من ضمن عملك المكلف به: فالذي يظهر أنه لا حرج عليك في الانتفاع بالمكافأة المذكورة، ولو لم يعلم رب العمل بمن قام به.

وأما لو كان العمل هو من ضمن عملك الذي تؤديه، وتأخذ أجرا عنه، ورب العمل إنما أعطى المكافأة؛ بناء على ظنه أن الذي أدى العمل ليس من موظفيه العاملين معه، فهنا ليس لك أخذ تلك المكافأة، ما لم تعلم رب العمل بحقيقة الأمر، وأنك الذي أديته، فإن فعلت ذلك، ورضي بترك المكافأة لك، فلا حرج عليك في الانتفاع بها، وإلا فإنه يلزمك ردها إليه، وكذا لو لم تعلمه بما حصل، فعليك ردها إليه، ولو بطرق غير مباشرة، إذا كان لا حق لك فيها؛ لكونك إنما أديت عملك الذي تتقاضى راتبا عنه، ورب العمل لم يمنح المكافأة تبرعا منه لموظفه، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 118511.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى