الأحق بالحضانة، والحالات التي تسقط فيها

0 203

السؤال

المشائخ الكرام. رجل قد طلق زوجته، وهما يعيشان في بلدين مختلفين، وقد أخذت مطلقته الأولاد منه، وهو يطالب بأن يكونوا في حضانته وهي وأهلها يرفضون ذلك، علما بأن الأب لا يستطيع الذهاب لزيارة أبنائه في العام إلا مرة أو مرتين للبعد والمشقة، وعدم استقرار الأمن في البلد الذي يقيم به الأولاد مع أمهم.
فسؤالي بارك الله فيكم: من هو الأحق بالحضانة الأب أم الأم؟ وإذا أصرت الأم على أخذ الأولاد معها هل تسقط نفقة الأولاد عن الأب؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن مسألة الأحق بالحضانة، والحالات التي تسقط فيها، من مسائل الخلاف التي قد لا تفيد فيها الفتوى كثيرا، وقد ذكرنا بعض كلام أهل العلم بخصوص تأثير السفر على الحضانة واختلاف بلدي ولي المحضون والحاضنة في الفتويين رقم: 123083، ورقم: 116521 بالرجوع إلى القضاء الشرعي لتقرير مصلحة الأولاد في البقاء مع أي منهما.
وأما نفقة الأولاد فلا تسقط بإصرار الأم على كونهم عندها، ولا تلازم بين النفقة والحضانة. وانظر الفتاوى أرقام: 55325 ، 193707 ، 211384
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة