الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذي يتولى الحضانة في حال سفر الحاضن

السؤال

ما حكم حضانة الأولاد إذا كانت الأم مزدوجة الجنسية مصرية نمساوية، ثم تنازلت عن المصرية، علما بأن الأم كثيرة السفر ومقيمة بصفه دائمة بالخارج، والزوج مصري يعمل بالنمسا، علما بأن الأولاد مقيمون بمصر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأولاد إذا كانوا دون السابعة فإن الأم هي أحق الناس بحضانتهم في حال الطلاق، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ما لم يقم بها مانع من موانع الحضانة المذكورة في الفتوى رقم: 79843.

أما من بلغ السابعة فقد حصل خلاف بين الفقهاء هل يضم إلى أبيه، أو يخير بين الأب والأم، وكذا حصل الخلاف في البنت خاصة هل تستمر حضانتها إلى زواجها أم إلى بلوغها تسع سنوات أو غير ذلك، وكل هذا قد تم بيانه في الفتوى رقم: 6256. والذي نراه راجحا هو مراعاة مصلحة الطفل.

قال الشوكاني في نيل الأوطار: واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير. انتهى.

أما بخصوص سفر الأم الحاضنة فلا يخرج السفر عن حالين:

1 – أن يكون سفر انتقال وحينئذ فإن الحضانة تنتقل للأب، قال المرداوي في الإنصاف: ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة. اهـ

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: وإذا كان مقيما في غير بلد الأم فالحضانة له لا للأم، وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد الواحد. وهذا أيضا مذهب الأئمة الأربعة. اهـ

2- أن يكون سفرا عابرا لزيارة أو نزهة ونحو ذلك من الحاجات وهذا –على الراجح من أقوال أهل العلم - لا يسقط حقها في الحضانة ما دام السفر آمنا .

قال الدردير ممزوجا بكلام خليل: وشرط سفر كل منهما كونه سفر نقلة وانقطاع، لا تجارة أو زيارة ونحوها فلا يأخذه ولا تسقط الحضانة، بل تأخذه معها ويتركه الولي عندها. اهـ .

وخالف بعض العلماء في ذلك فمنع سفر الولد مع حاضنه في سفر الحاجة وجعل حضانته حينئذ للمقيم، قال النووي في المنهاج: ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود. انتهى.

وما تقدم بيانه هو الحكم الشرعي في الحضانة. أما لأحكام الوضعية وأثر ازدواج الجنسية أو التنازل عنها على الحضانة فيسأل عنه المختصون.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني