شروط جواز دفع الأب زكاة ماله لأولاده

0 186

السؤال

أعول أسرة مكونة من سبعة أفراد، وليست لي وظيفة - لا أنا، ولا زوجتي – وليس لي دخل يذكر، ولي خمسة أولاد وبنات في مراحل التعليم، فهل يجوز لي أن أخرج زكاة المال عليهم؟ رغم أن مصاريفهم أكبر منها بكثير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل أنه لا يجوز أن تدفع زكاة مالك لأولادك؛ لأن نفقتهم واجبة عليك، ومنع بعض أهل العلم دفع الزكاة لمن تجب نفقته بكل حال، وأجاز بعضهم دفع الزكاة إليهم إذا كان الشخص عاجزا عن النفقة الواجبة، وانظر الفتوى رقم: 121017 لبيان الحال التي تدفع فيها الزكاة لمن تجب نفقته.

ثم اعلم أن الزكاة إنما تدفع في الحاجات الأساسية من مأكل، ومشرب، وملبس، ومسكن، ودواء، فمن كان لا يملك ما يسد به هذه الحاجات فهو الفقير، أو المسكين الذي يعطى من الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 128146.

وأما دفعها في نفقات التعليم: ففيه تفصيل انظره في الفتوى رقم: 219448، ورقم: 160563.

والحاصل أنك إن كنت عاجزا عن نفقة أولادك، ولم يكن لهم مال أو كسب تسد به حاجاتهم الأصلية، فلك أن تدفع زكاة مالك إليهم، وبدون ما ذكرنا من الشروط فليس لك ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة