حكم دفع الزكاة للأخ الذي يعيش مع والده

0 216

السؤال

السؤال هو: لدي أخ عمره 40عاما، عاطل عن العمل، وليس لديه دخل، ولكنه يعيش في بيت والدي، يعني يتوفر له الأكل والشرب.
هل يجوز أن أعطيه الزكاة؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا المصارف التي تدفع لها الزكاة في الفتوى رقم: 27006, وإذا كان أخوك مكفيا بنفقة والده - في الطعام والشراب، واللباس، والمسكن – فإنه ليس فقيرا، ولا يجوز لك أن تدفع له زكاتك على اعتبار أنه فقير أو مسكين، ويجوز لك أن تدفعها له إذا كان مدينا معسرا.
وإذا لم يكن مكفيا بنفقة والدك، فإنه لا يخلو من أمرين:
أولهما: أن تكون نفقته واجبة عليك, فلا يجوز لك حينئذ أن تدفع له زكاة مالك، بل يجب عليك أن تنفق عليه, وتجب نفقته عليك بثلاثة شروط ذكرناها في الفتوى رقم: 64789.
ثانيهما: أن لا تكون نفقته واجبة عليك، فيجوز لك حينئذ أن تعطيه زكاتك بوصفه فقيرا أو مسكينا, بل دفعها إليه في هذه الحال أولى من دفعها لغيره؛ لحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي القرابة اثنتان: صلة وصدقة. رواه أحمد والترمذي.
وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 140024عن دفع الزكاة للأخ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة