صحة صوم من أفطر اعتمادا على خبر من يوثق بخبره

0 138

السؤال

أنا أعاني من وساوس، وعلي صيام 11 يوما، وأشك أنها 12 يوما، فلقد طهرت فجر اليوم 11، ونزلت مني إفرازات صفراء، أو مائلة للصفرة تشبه الرطوبة، ولا أذكر إذا كان اليوم الثاني عشر من عادتي أم لا، وتكرر ثلاث مرات، وقد صمت 11، وتوقفت، وبقيت 5 أو 6 أيام، وبدأ يأتيني الشك بأن الحيض كان 12 يوما، وأني أثناء أيامي الماضية لم أفطر مع الأذان، بل قبله، فقد كنت وقتها في قرية، ولا أستطيع أن أعرف وقت الصلوات فيه عن طريق تقويم أم القرى، وحسب كلام خالي فالإمام يقدم دقيقتين، وأذكر أني بعض الأيام كنت أتأخر دقيقتين، ولا أفطر بسرعة، وأشك أن بعضها كان قبل دقيقتين، فماذا علي؟ هل أعيد صيامي؟ ولو لم أعد فهل علي أن أضيف يوما آخر لما تبقى من صيامي - أقصد بذلك اليوم 12 -؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كنت تعملين بقول من يعتبر تكرر العادة، ولم تتيقني من تكرر اليوم الثاني عشر ثلاث مرات: فالأصل أنه ليس من أيام عادتك، ومن ثم يعد صومك هذا اليوم صحيحا، ولا يلزمك قضاؤه.

وأما ما يتعلق بتقديمك الفطر: فليس واضحا لنا مرادك منه.

وعلى كل حال: فلا يجوز الفطر إلا إذا حصل اليقين، أو غلبة الظن بغروب الشمس، فإن كنت اعتمدت على خبر من يوثق بخبره، فأفطرت بناء على ذلك، فصومك صحيح، قال النووي: ينبغي للصائم ألا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس، فلو غلب على ظنه غروبها باجتهاد بورد، أو غيره، جاز له الأكل على الصحيح الذي قطع به الأكثرون. انتهى.

والشك في فساد العبادة بعد الفراغ منها لا تلتفتي إليه، وننبهك على ضرورة طرح الوساوس، وعدم الاسترسال معها؛ لما يفضي إليه الاسترسال مع الوساوس من شر عظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة