حكم خروج المرأة لقضاء حوائجها دون علم زوجها

0 214

السؤال

أنا سيدة أعمل، وزوجي يتركني أذهب إلى العمل وحدي، ولا يتركني أذهب إلى باقي الأماكن وحدي، بل يرافقني، أو لا يخرجني نهائيا؛ حتى لزيارة أمه لا أذهب، أما زيارة والدي فمرة في الشهر، أو أكثر، ويحتج أنه تعب من العمل؛ ولذلك فأنا لا أزور أحدا أبدا، إلا في المناسبات فقط، ولا أعصيه، ولا أخرج عن رأيه، ولا أخجله، وأحاول أن أكون صادقة مع ربي، ونفسي قبله، ولكنه يماطل كثيرا في قضاء أمور ضرورية جدا في حياتي، أو عملي، فهل يمكن أن أقضي أموري دون إخباره، أو دون أن يوافق على خروجي؟ فأقضي في طريقي ما يهمني، وهو – والله - غير مخالف للشرع، ولا أفعل أبدا ما يمسه بسوء، أو يمس ديني، لكني كرهت المماطلة التي أعيش فيها؛ لأنني أصبحت أعيش وحدي، ولا أذهب لأحد ما عدا والدي، ونادرا، فهل له الحق أن يمنعني من زيارة أهلي مدة طويلة؟ وأخيرا: لكم مني ألف شكر، وأعانكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ومن حقه عليها ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، إلا عند الضرورة، فيجوز لها الخروج، ولو لم يأذن لها، قال الخطيب الشربيني: والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه، لا إلى القاضي لطلب الحق منه، ولا إلى اكتسابها النفقة، إذا أعسر بها الزوج، ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها، ولم يستفت لها. اهـ

وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى: (هذا) أي: ما ذكر من تحريم الخروج بلا إذنه، وسقوط نفقتها به (إذا قام) الزوج (بحوائجها) التي لا بد لها منها (وإلا) يقم بحوائجها (فتخرج لإتيانها بمأكل، ونحوه) مما لا غناء لها عنه للضرورة. وانظري الفتوى رقم: 95195.

وعليه، فما كان من الضرورات: فلك أن تخرجي له، ولو بغير علم زوجك.

أما في غير الضرورة: فلا.

وأما عن حكم منع الزوجة من زيارة أهلها: فقد اختلف أهل العلم فيه، وقد سبق أن ذكرنا كلام أهل العلم في مسألة حق الزوج في منع زوجته من زيارة والديها في الفتوى رقم: 110919، وقدر الزيارة، وتقاربها وتباعدها، أمر ينبغي أن يرجع فيه إلى العرف، فقد جاء في رد المحتار: ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف.

فالأمر يختلف باختلاف الأحوال، وينبغي للزوجين أن يحرصا على التفاهم في مثل هذه الأمور، ومراعاة كل منهما لظروف الآخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة