حكم من احتلم ولم يتيقن خروج المني منه

0 248

السؤال

بالأمس احتلمت ثم قمت من النوم فجأة، فأحسست بشيء ما يخرج من الفرج, وعندما ذهبت إلى الحمام وجدت بأنه دواء ـ أعاني من حكة في الفرج, ووصفت لي الطبيبة حبة أدخلها في الفرج قبل النوم, وبعد أن أستيقظ تكون قد ذابت, فتخرج على شكل سائل، ولا أعلم هل ما خرج مني مخلوط مع الدواء؟ أم هو الدواء فقط، لذا لم أغتسل, وإنما صليت بوضوء، فهل أعيد صلاتي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا يجب الغسل إلا بتيقن خروج المني، ومادمت تشكين في خروجه فلا غسل عليك، فالمتيقن خروج الدواء وما زاد عليه مشكوك فيه، فيستصحب الأصل وهو عدم خروج شيء زائد مخالط لهذا الدواء، قال النووي في الروضة: من القواعد التي يبنى عليها كثير من الأحكام، استصحاب حكم اليقين، والإعراض عن الشك، فلو تيقن الطهارة، وشك في الحدث، أو عكسه عمل باليقين فيهما، ولو ظن الحدث بعد يقين الطهارة فكالشك. انتهى.

وعليه، ففعلك صحيح ويجزئك الوضوء مادمت لا تتحققين خروج المني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة