دلالة مصطلح (لا ينبغي) في الأحكام الشرعية

0 266

السؤال

ما المقصود بكلمة: لا ينبغي ـ في الفتاوى؟ وهل هو الحرام أم المكروه؟ لأنني احترت في حكم الفتوى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اصطلح الفقهاء على استعمال لفظ ينبغي في الاستحباب، ولفظ لا ينبغي في الكراهة، قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله: ومن مصطلحات الأصحاب في مقام الاستحباب: إطلاق لفظ: ينبغي ـ بمعنى: يستحب. انتهى.

وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: فائدة: قال الجزولي في شرح قول الرسالة: وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ـ أن ينبغي من ألفاظ الاستحباب ونحوه لابن غازي في نظم نظائر الرسالة، وقاله غيره. انتهى.

فهذا في الاصطلاح الحادث، ونحن نحاول أن نلتزم في فتاوانا بهذا الاصطلاح تسهيلا على المتلقي وانضباطا بما قرره أهل العلم، وإن كان ابن القيم ـ رحمه الله ـ قد نبه على أن الأئمة الكبار لم يكونوا يلتزمون في كلامهم بهذا الاصطلاح وأنه حادث، فلا ينبغي أن يحمل عليه كلامهم فضلا عن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث، فغلط في ذلك، وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ: لا ينبغي ـ في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث. انتهى.

فهذا اصطلاح حادث ولا مشاحة في الاصطلاح ـ كما هو معلوم ـ ومن ثم، فنحن نلتزم به في الغالب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات