0 161

السؤال

يا شيخ: قرأت عدة فتاوى تفيد بأن السائل الذي يخرج من المرأة وقت الشهوة، والارتعاش، أثناء ممارسة العادة السرية، ليس منيا؛ لأنه ليس للمرأة مني، ولا يجب عليها الغسل، وأن المرأة لا تغتسل إلا إذا دخل بها زوجها فقط.
هل هذا صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى، حرمة ممارسة العادة السرية، ووجوب التوبة منها، كما في الفتوى رقم: 238519 ، والفتوى رقم: 236974 .
والقول بأن المرأة ليس لها مني، غير صحيح, وكذا القول بأن ذلك السائل لا يجب الغسل منه بهذا الإطلاق غير صحيح؛ لأنه ربما كان منيا, بل الصواب أن يقال ينظر فيه، فإن كان يحمل مواصفات المني، فإنه مني يجب الغسل منه, سواء كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة, وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني بشهوة، من غير تفريق بين المتزوج وغيره.

جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن خروج المني من موجبات الغسل، بل نقل النووي الإجماع على ذلك، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة في النوم أو اليقظة، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء. ومعناه - كما حكاه النووي - يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدافق وهو المني، وعن أم سليم -رضي الله عنها- أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك، قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه ؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه. وفي لفظ أنها قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء, واشترط الحنفية، والمالكية، والحنابلة لإيجاب الغسل بخروج المني، كونه عن شهوة. اهــ .

وانظري الفتوى رقم: 183567 عن صفات مني المرأة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة