حكم إيقاظ النائم للصلاة بعد فوات وقتها

0 302

السؤال

لو استيقظت بعد طلوع الفجر فسأبادر لقضاء الصلاة دون تأخير، فهل علي أن أوقظ من معي إذا فاتته الصلاة كذلك وكان نائما؟ أم أتركه حتى يستيقظ بنفسه ويقضي الصلاة باعتبار أن وقت الصلاة قد فات أصلا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلم أولا أنك لو استيقظت بعد طلوع الفجر ـ كما قلت في السؤال ـ وصليت قبل طلوع الشمس، فإن صلاتك تكون أداء لا قضاء, ووقت أداء الفجر ينتهي بطلوع الشمس, جاء في الموسوعة الفقهية: جمهور الفقهاء على أن آخر وقت الصبح طلوع الشمس، لما روي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وآخره حين تطلع الشمس... اهـ.

وإنما ذكرنا هذا لأنك قلت في سؤالك: لو استيقظت بعد طلوع الفجر فسأبادر لقضاء الصلاة ـ وإن كنت تعني أنك استيقظت بعد طلوع الشمس فإنه يستحب لك أن توقظ غيرك ممن فاتته الصلاة ليصليها, وأما هل يجب عليك ذلك؟ فالجواب لا, وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها لم يلزمه أن يصليها فور استيقاظه، لحديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر في إحدى الغزوات حتى أيقظهم حر الشمس وفيه: فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، قال فقمنا فزعين، ثم قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضأة كانت معي فيها شيء من ماء قال فتوضأ.. والحديث في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم.

وفي لفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما استيقظوا: ارتحلوا.

قال الحافظ في الفتح: ارتحلوا ـ بصيغة الأمر، استدل به على جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم يكن عن تغافل أو استهانة... اهـ.

قال النووي في المجموع: ومن وجب عليه الصلاة فلم يصل حتى فات الوقت لزمه قضاؤها، لقوله صلي الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ـ والمستحب أن يقضيها على الفور، للحديث الذى ذكرناه، فإن أخرها جاز، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي، ولو كانت على الفور لما أخرها. اهـ.
إذا تبين أنه لا يجب على المستيقظ بعد خروج وقت الصلاة أن يصليها فورا فإنه لا يجب عليه أن يوقظ غيره ليصليها من باب أولى, ولم نقف على قول لأهل العلم في إيجاب ذلك، وإنما اختلفوا في وجوب إيقاظ النائم في وقت الصلاة إذا ضاق وقتها، فقال بعضهم بوجوب إيقاظه، وقال آخرون بالاستحباب دون الوجوب, وأما بعد خروج الوقت فلم يقل أحد ـ  فيما اطلعنا عليه ـ إنه يجب إيقاظه, وانظر الفتوى رقم: 130864، عن إيقاظ النائم للصلاة بين الاستحباب والوجوب.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة