المسابقات بين الإباحة والحرمة

0 425

السؤال

ما حكم عمل مسابقة وهي عبارة عن إرسال رسالة عبر التليفون المحمول ثم تتلقى رسالة تحمل ثلاثة أرقام يتم إرسال كل منهم إلى تليفون آخر الذي يقبلهم أو يرفضهم فإذا قبلهم يكرر عمل الآخر فإذا نجحوا في تكرار ما فعله الأول ينتقل إلى مستوى آخر ثم تتكرر نفس العملية حتى يصل إلى مستوى معين فيحصل على جائزة وتتوالى نفس اللعبة مع آخرين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني.
ومعنى الحديث هو أنه لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في خف أي: للبعير، أو حافر أي: للخيل، والنصل: السهم. وإنما خص هذه بالجواز، لأنها من عدة الحرب، ومن أسباب القوة، وقد ألحق بها العلماء غيرها مما في معناها كالمسابقة على البغال أو الحمير أو المسابقة على الأقدام، ويدخل فيه اليوم المسابقة على أنواع الأسلحة المستخدمة في القتال.
واختلف أهل العلم في إلحاق ما فيه منفعة دينية كحفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية.
وأما ما ليس كذلك أي: ليس من عدة الحرب، ولا من باب القوة على الجهاد، أو ليس فيه منفعة دينية، فأخذ المال عليه حرام، فإن غرم المتسابق شيئا للحصول على هذه الجائزة كان ذلك قمارا محرما، وهو الميسر الذي قال الله فيه: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة:90].
والمسابقة التي ذكرها السائل في السؤال من النوع المحرم، لأنها ليست من عدة الحرب والقتال، وليست من أسباب القوة، ولا مما يحصل به منفعة دينية، فالواجب التخلص مما كسبه الإنسان من مال بهذه الطريقة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة