هل خروج المرأة إلى القاضي لترفع إليه أمر زوجها من النشوز؟

0 161

السؤال

خرجت من بيت زوجي بعد ثلاثة أشهر؛ وذلك لأنه لم يقترب مني كزوجة، ولم يعاشرني، بل اكتفى بالمفاخذة، وحسبت- والله حسيبي- أنه لا يصلح زوجا، وبعد مرور ثمانية أشهر حكم لي القاضي بالطلاق الفوري، وحكم له ببعض من المهر، فهل تجب لي نفقة خلال تلك الفترة أم أعتبر ناشزا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخروج المرأة إلى القاضي لترفع إليه أمر زوجها ـ ولو بغير إذنه ـ ليس من النشوز عند الفقهاء، ومن ثم فلا يكون ‏ذلك مسقطا للنفقة الواجبة على الزوج نحوها.

قال الخطيب الشربيني: والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه، لا ‏إلى ‏القاضي لطلب الحق منه، ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج، ولا إلى استفتاء إذا لم يكن ‏زوجها فقيها، ولم يستفت ‏لها. اهـ.‏

‏وأما مكوثها أكثر مما تحتاج إليه لرفع أمرها إلى القضاء بغير إذن الزوج، وبغير مسوغ شرعي من جنس ما تقدم ذكره، فهو ‏من النشوز المحرم، والمسقط للنفقة؛ لأن الاستثناء للحاجة المذكورة يقدر بقدرها، والناشز لا نفقة لها فترة نشوزها، جاء في الموسوعة الفقهية: وخروج ‏الزوجة من ‏غير إذن زوجها يجعلها ناشزا، ويسقط حقها في النفقة في الجملة. اهـ.

قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب ‏نفقة ‏الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشز. اهـ.

فإن رجعت في الأثناء، رجعت لها النفقة كما كانت من قبل.

جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء القائلون بسقوط النفقة بالنشوز إلى أن الناشز إذا رجعت عن نشوزها، وعادت إلى زوجها، عادت نفقتها لزوال المسقط لها. اهـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى