مذهب المالكية في تطهير النجاسة، وفي انتقال النجاسة إذا زال أثرها

0 442

السؤال

فضيلة الشيخ: أعلم أن المذهب المالكي هو أيسر المذاهب في أحكام الطهارة، وسؤالي عن تطهير النجاسة في المذهب المالكي، فهل تطهر بمجرد زوال أثرها بالفرك، أو بالدلك، أو التناقص مع الزمن؛ حتى زوال الأثر دون استعمال الماء؟ وهل تتنجس يدي وهي مبتلة إذا أمسكت بها شرشفا أو غطاء نجسا دون أن يظهر أثر النجاسة من لون، أو طعم، أو ريح في يدي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمذهب المالكية على أن المتنجس لا يطهر إلا بالماء الطهور، وليس بزوال أثر النجاسة بالدلك, أو الفرك, أو غيرهما، جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: وإنما قال: حكم الخبث؛ لأن عين النجاسة تزول بغير الماء، وأما حكمها، وهو كون الشيء نجسا في الشرع لا تباح ملابسته في الصلاة والغذاء، فلا يرتفع إلا بالماء المطلق. انتهى.

وفي القوانين الفقهية لابن جزي المالكي: لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء، وأجازه أبو حنيفة بكل مائع، كالخل، وماء الورد. انتهى.

 ولو كان يدك بها بلل, وأمسكت بها ثوبا متنجسا بنجاسة قد زال أثرها, فإن هذه اليد لا تتنجس عند المالكية؛ لأن الباقي بعد زوال العين هو الحكم، وهو لا ينتقل, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 110609، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 22555.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة