حكم تجاوز الميقات دون إحرام بنية العودة إليه

0 219

السؤال

سنسافر غدا بالطائرة إلى جدة؛ لأداء مناسك العمرة، فهل يجوز لنا أن نتجاوز الميقات بنية العودة والإحرام، ونحن في الطائرة، وفي اليوم التالي نعود ونحرم منه؛ لأن إجراءات المطار والتنقل فيها صعوبة، ونحن محرمات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز للمسافر بالطائرة وهو ناو النسك، أن يمر على الميقات من دون إحرام، بل الواجب عليه أن يحرم عند محاذاة الميقات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عين المواقيت: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج، والعمرة. متفق عليه.

ولكن إن كان عازما على العودة إلى الميقات بعد النزول في المطار، فإنه لا حرج عليه في تجاوز الميقات دون إحرام، ولا يأثم بذلك.

جاء في حاشية الجمل من كتب الشافعية: أما إذا جاوزه مريدا العود إليه، أو إلى مثل مسافته قبل التلبس في تلك السنة، فإنه لا يأثم بالمجاوزة إن عاد؛ لأن حكم الإساءة ارتفع بعوده وتوبته، بخلاف ما إذا لم يعد، وبهذا جمع الأذرعي بين قول جمع: لا تحرم المجاوزة بنية العود، وإطلاق الأصحاب حرمتها، أي: فيحمل الأول على ما إذا عاد بالفعل بعد أن جاوز بنية العود، ويحمل الثاني على ما إذا لم يعد، وإن جاوز ناويا للعود ... اهــ.

وسئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - عمن يريد تجاوز الميقات، وهو ناو للنسك، ولكنه لا يريد أن يحرم أولا لكونه سيذهب، ويستريح عند أقاربه، ثم يرجع للميقات ويحرم منه فقال: الأفضل ألا يتجاوز الميقات حتى يحرم، ويمكنه أن يستريح عند أقاربه وهو محرم، والناس لا يرون في هذا بأسا، ولا خجلا، ولا حياء، لكن لو فعل، وقال: سأذهب أستريح الآن، وأرجع إلى الميقات وأحرم منه؛ فلا حرج.

 السائل: تكون مدة أسبوع؟

الشيخ: ما هناك مانع أبدا، المهم أنه يتجاوز الميقات، ونيته أن يرجع، ويحرم منه.

السائل: يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه.

الشيخ: يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه.

السائل: بعد أم قرب؟

الشيخ: سواء بعد أم قرب. اهــ من لقاء الباب المفتوح.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة