حكم مساكنة المسلم المصلي الحالق لحيته

0 127

السؤال

قد أكثرت عليكم من الأسئلة، لكنكم تعلمون أن الحاجة إلى التوجيه والتعلم ملحة وضرورية، ومن الأفضل أن أكون قليل الحياء على أن أكون جاهلا: سأسافر إلى بلد بسبب حصولي على عمل هناك، وقد ذهب معي أحدهم، وهو جار لي، وهو - والحمد لله - رجل يصلي ويتصدق، لكنه حليق، فهل لي أن أساكنه أم ماذا؟ كما وجدت زميلا لي وهو حليق كذلك، لكنني لا أعلم عن صلاته، فهل نجتمع في سكن واحد بشرط إقامة الصلاة، مع نصحهم قدر المستطاع؟ أم أتركهم وأخبرهم أنني لن أساكنهم بسبب هذه المعاصي؟ فأنا لا أزكي نفسي: هو أعلم بمن اتقى ـ لكن إظهار المعصية عزيز.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجارك هذا الذي يصلي ويتصدق، فيه خير عظيم، وأما حلقه للحيته: فهي معصية قد كثر البلاء بها، وشاعت بين المسلمين لأسباب كثيرة، ليس هذا موضع ذكرها، فلا يسوغ في الأعم الغالب هجر من وقع فيها؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد دون تحقيق مصلحة، بل الذي ينبغي أن يصاحب فاعل ذلك بالمعروف، ويبذل له النصح بالحكمة والموعظة الحسنة، فهذا أقرب لزيادة الخير وانتشاره، والمقصود أن مساكنة المسلم المصلي الفاعل للخيرات، لا يحرمها حلقه للحيته، ولا سيما إن كان حسن الخلق، قابلا للنصح، فبادر بأخذ زمام الأمور، وصاحب زملاءك هؤلاء بالمعروف، وادعهم إلى الله بخلقك وسلوكك قبل منطقك وكلامك، وتعاون معهم على الخير من إقام الصلاة، وتلاوة القرآن، وطاعة الله تعالى، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 109586، ورقم: 72546

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات