الموقف الشرعي في فعل الشذوذ تحت تهديد السلاح

0 316

السؤال

ذات يوم ونحن جلوس إذ دخل علينا مجموعة إجرامية فخيروني بين اختيارين أولاهما أن يفعلوا بي اللواط أمام أعين عائلتي والثاني أن يفعلوا ذلك بأبي أو يقتلوا عائلتي. ملاحظة: عدد المجموعة عشرون فردا كلهم متعطشون لذلك، ولقد اخترت شيئا استحييت أن أقوله لك أفتونا وجزاك الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تعالى يقول في محكم كتابه: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) [البقرة:286].
ويقول: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن:16].
والتهديد بالقتل أو الضرب الفادح من قبل ظالم يستطيع تنفيذ وعيده بغية حمل المسلم على إتيان الفاحشة أو التمكين من نفسه يخرج الإنسان عن اختياره وإرادته، وبالتالي ترتفع عنه المؤاخذة والإثم، لأن التكليف لا يكون إلا فيما يندرج تحت قدرة المكلف، ويملك فيه حرية الإقدام أو الإحجام، وفي الحديث: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه.
وهذا فيما دون القتل، أما لو هدد إنسان بالقتل أو بما دونه على قتل غيره، فإنه يحرم عليه فعل ذلك، وإن أدى ذلك إلى قتله، فإنه حينئذ لا يملك غير الصبر على البلاء، واحتساب الأجر عند الله تعالى، لكن عليه أن يكون حذرا من السقوط في أيدي العصاة الفجرة في كل زمان ومكان، ولا سيما في هذا الظرف الزمني الذي نما فيه الجهل، وعبادة الهوى، واستبيحت فيه المحارم، وأصبح فيه الإسلام عند أكثر أتباعه مجرد شعار يجمعون به غرض الدنيا، ويخدعون به الآخرين، وأهم سلاح يصحبه المسلم لحماية نفسه وأهله هو تعلم دينه والتقيد به، والصدق مع خالقه، وتطهير سريرته، وصقل بصيرته، وأن يستشعر أن أعداءه يتربصون به الدوائر، وأنهم إن ظفروا به في غرة فلن يرحموه.
والله يوفقنا وإياك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة