حدود جواز الاقتراض بالزيادة

0 234

السؤال

ما حكم الاقتراض من المصارف بفائدة معينة أن تقترض مبلغا ما وترده بأكثر من قيمته مع العلم أن الإنسان محتاج سوء للزواج أو السكن بالإضافة أن الدولة لا يوجد فيها مصارف إسلامية؟بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التعامل مع المصارف الربوية والاقتراض منها أو من غيرها بالزيادة، لا يجوز بحال من الأحوال إلا في حالة الضرورة القصوى، والضرورة تقدر بقدرها، وذلك لتغليظ حرمة التعامل بالربا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله [البقرة:278-279].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وقال: " هم سواء. " رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
1230والفتوى رقم: 1431
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات