ما حكم النظر لأجنبية لجذب نظرها للحديث الضروري؟

0 135

السؤال

ما حكم النظر لأجنبية لجذب نظرها للحديث الضروري، حيث إذا لم ينظر إليها لن تحدثه لكثرة اللاهين، وعدم معرفتها مرادي للحديث معها سوى بذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجوز النظر إلى وجه الأجنبية ـ إذا وجدت الحاجة أو الضرورة للحديث معها، وتوقف ذلك على النظر إليها ‏ـ بشروط أربعة:

‏1ـ الاقتصار على النظر إلى الوجه دون غيره مما يحرم النظر إليه كالشعر، والعنق: لأن النظر إلى الوجه ‏يحقق المقصود من المحادثة، وغيره باق على أصالة الحرمة، قال السفاريني مقررا أصالة الحرمة: النظر ينقسم إلى أقسام، ‏منها ما هو محرم، وهو جل المقصود في هذا الموضع، كالنظر إلى الأجنبية من غير حاجة تبيح له ذلك، فإنه يحرم ‏النظر إلى جميعها في ظاهر كلام الإمام أحمد - رضي الله عنه -. انتهى من غذاء الألباب شرح منظومة الآداب. ‏

وقال ملا خسرو مقررا الاقتصار على الوجه والكفين: (وينظر) الرجل (إلى وجه الأجنبية وكفيها فقط) لأن في إبداء ‏الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء ونحوهما. انتهى من درر الحكام شرح غرر ‏الأحكام.

‏2ـ الاقتصار على قدر الحاجة: فإذا حصل المقصود من جذب انتباهها للحديث معها صرف بصره عنها؛ ‏لأن الحاجة تقدر بقدرها.

‏3ـ عدم الشهوة أو التلذذ بالنظر إليها، أو بالحديث معها: قال السفاريني: قال شيخ الإسلام: ويحرم النظر ‏بشهوة إلى كل أحد سوى الزوجين، وأمته غير المزوجة، فيدخل في ذلك الأجنبية، والأمرد والذي له لحية، وأمة غيره، ‏وذوات المحارم، والعجوز، والبرزة، والذي ينظر إليها عند الشهادة عليها، والبيع والشراء، والتي يخطبها ... فهذا ‏كله حرام إذا كان معه شهوة ... ومعنى الشهوة التلذذ بالنظر كما في الإنصاف. انتهى من غذاء الألباب شرح ‏منظومة الآداب.‏

‏4ـ أمن الفتنة: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. وقد عد الهيتمي النظر إلى الأجنبية بشهوة مع خوف الفتنة من الكبائر (الكبيرة رقم : 242) وينظر ‏كلامه في الفتوى رقم: 197955.‏

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة