من رضع من جدته لا يجوز له الزواج ببنت عمه إذا كانت جدته كذلك جدتها

0 176

السؤال

رضع شخص من جدته فهل يجوز له أن يتزوج ابنة عمه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت جدتك التي أرضعتك جدة أيضا لابنة عمك، فلا يجوز لك أن تتزوج منها؛ لأنها صارت بنت أخيك من الرضاع، والرضاعة تحرم ما يحرم النسب، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ البخاري : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. .
وبنت الأخ نسبا محرمة باتفاق العلماء، لقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت....... [النساء:23].
وراجع الفتوى رقم:
9790.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة