التفصيل في السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة

0 376

السؤال

أريد من سيادتكم موافاتي بالسنن المؤكدة، وغير المؤكدة، ووقتها، وصلاة ذوات الأسباب، مع ذكر الأحاديث. وهذا من أجل نسخها في مطويات، وتوزيعها على المصلين؛ لأن أغلبهم لا يعرفونها.
شكرا.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فنلخص لك ما سألت عنه مما جاء في كتب الفقه فنقول:
أولا: السنن المؤكدة وهي كما يلي:
1) ركعتان قبل صلاة الفجر، وهما آكد السنن؛ لحديث: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا، منه على ركعتي الفجر. متفق عليه.
2) أربع ركعات قبل صلاة الظهر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر ... والحديث رواه البخاري.
3) ركعتان بعد الظهر - ويندب أن يضم لهما ركعتين -  لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى أربع ركعات قبل الظهر، وأربعا بعدها، حرمه الله على النار. رواه الخمسة عن أم حبيبة، وصححه الترمذي.
4) ركعتان بعد المغرب.
5) ركعتان بعد العشاء.

والدليل على تأكد هذه السنن قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة، بنى الله له بيتا في الجنة. ولفظ مسلم: من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة، بني له بهن بيت في الجنة. ورواية الترمذي: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة، بني له بيت في الجنة: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر.
6) صلاة التراويح: التراويح سنة مؤكدة للرجال، والنساء؛ لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين عليها، ويسن فيها الجماعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة في رمضان في ليالي الثالث، والخامس، والسابع والعشرين، ثم لم يتابع خشية أن تفرض على المسلمين.

7) صلاة الخسوف: قال في المبدع: هي سنة مؤكدة، حكاه ابن هبيرة، والنووي إجماعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. متفق عليه. فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا، وروى أحمد معناه، ولفظه: فافزعوا إلى المساجد. اهـ. وهي أيضا من ذوات الأسباب.

8 )  صلاة الاستسقاء: لحديث ابن عباس في الاستسقاء: فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين. رواه أصحاب السنن. وهي سنة مؤكدة، وأيضا من ذوات الأسباب؛ لأنها تشرع بسبب القحط.

ثانيا: السنن غير المؤكدة. ومنها:
1) ركعتان أخريان إلى سنة الظهر البعدية، كما بينا .
2) أربع ركعات قبل العصر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وصححه.
3) ركعتان خفيفتان قبل المغرب؛ لخبر الصحيحين عن عبد الله المزني: صلوا ركعتين قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: (لمن شاء) .
4) صلاة الضحى - وبعض الفقهاء يجعلها من السنن المؤكدة - وهي أربع ركعات على الصحيح إلى ثمانية، وأقلها ركعتان، ووقتها من بعد طلوع الشمس قدر رمح، أي حوالي ثلث، أو نصف ساعة إلى قبيل الزوال؛ لحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات، لا يفصل بينهن بكلام. ورواية مسلمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا، ويزيد ما شاء الله.
وصلاة الضحى معدودة أيضا عند الفقهاء في ذوات الأسباب؛ لأنها بسبب دخول وقت الضحى. وضابط ذوات الأسباب: هو كل صلاة متعلقة بسبب. كما جاء في موسوعة الفقه الإسلامي.

5 ) ركعتان قبل العشاء بعد أذانها؛ لحديث: بين كل أذانين صلاة.

جاء في حاشية البجيرمي وهو يعد السنن غير المؤكدة: وركعتان قبل العشاء؛ لخبر{ بين كل أذانين صلاة } والمراد الأذان والإقامة. اهــ.

ثالثا: ذوات الأسباب: وهي كل صلاة متعلقة بسبب. ومنها:
1) تحية المسجد؛ لحديث: إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه.
2) ركعتا الوضوء؛ لحديث: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى ركعتين، يقبل عليهما بقلبه، ووجهه، وجبت له الجنة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي واللفظ له.
3) ركعتا الطواف – على خلاف بين الفقهاء في وجوبها أو استحبابها – وتصليان بعد الطواف اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
4) صلاة الاستخارة: لحديث: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة... " الحديث، رواه البخاري وغيره.
5) ركعتا الإحرام: تصليان قبل الإحرام؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في ذي الحليفة، وقال: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة. رواه البخاري. على خلاف بين الفقهاء في كونهما سنة لكل إحرام، أم إنها تشرع في ذي الحليفة خاصة لبركة المكان.
6) ركعتان عند القتل -إن أمكن- لقصة خبيب المشهورة في الصحيحين أنه لما هم كفار قريش بقتله، صلى ركعتين قبل أن يقتل، فكان أول من سن صلاة ركعتين عند القتل.
7) ركعتا التوبة. فيسن لمن أذنب أن يصلي ركعتين؛ لحديث: ليس عبد يذنب ذنبا، فيقوم فيتوضأ، ويصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر له. رواه الترمذي وحسنه.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة