صاحب البشرة الدهنية إذا لامس النجاسة، وبقاء أثر النجاسة

0 218

السؤال

أرجو أن تصححوا لي إن كان ما فهمته من الأحكام التالية خطأ:
- عند نجاسة البدن، أو الثوب، أو أي شيء آخر يكفي الماء للطهارة، وإن بقي أثر النجاسة –لزوجة، أو أثر الدهن من المذي، أو إفرازات نجسة، أو أثر دهني لأي نجاسة أخرى، وكذلك لون، أو رائحة النجاسة- بعد غسله بالماء يعد طاهرا إذا شق إزالة الأثر بالماء.
-إذا كان على البدن، أو الثوب، أو أي شيء آخر نجاسة مع وجود دهون البشرة، أو إفرازات دهنية أخرى -مثل شمع الأذن، أو إفرازات أخرى- من الجسم، وتم غسلها بالماء، وزالت النجاسة، أو بقي أثر عسر إزالته بالماء، تعد طاهرة حتى مع بقاء الدهون التي تم ذكرها على هذه الأشياء، والبدن.
-إذا كانت أرضية الحمام مبتلة، أو رطبة، ووقعت عليها نجاسة، فينجس مكان وقوع النجاسة فقط، ولا تنجس كل الأماكن المبتلة من الأرضية -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقد بينا ما يتعلق بصاحب البشرة الدهنية إذا لامس النجاسة في الفتوى رقم: 245287، وبينا ضابط اليسير من النجاسة المعفو عنه في الفتوى رقم: 134899، وفيما يتعلق برائحة النجاسة تنظر الفتوى رقم: 165775 ورقم: 183125.

ولا يتنجس من الحمام، وغيره إلا الموضع الذي وقعت عليه النجاسة، وأما ما لم تقع عليه النجاسة فهو طاهر.

وما شك في تنجسه فالأصل طهارته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة