حلف أبي بالطلاق ‏على ألا أتزوج من مدينة معينة، فهل يقع الطلاق؟

0 134

السؤال

‏أسأل الله العظيم أن يجزي كل ‏القائمين على هذا الصرح خير ‏الجزاء في الدنيا، والآخرة. وعندي استفسار بخصوص يمين ‏الطلاق، فقد كنت على اتفاق مع أبي ‏على أن نسافر إلى مكان معين، للتقدم ‏لخطبة فتاة، ولكن بالأمس حدث بين ‏أبي وأمي خلاف على ميعاد السفر، ‏وفي لحظة غضب حلف بالطلاق ‏على ألا أتزوج من هذه المدينة أبدا، ‏مع العلم أنه آخر يمين لها، وأنا لم ‏أكن موجودا في المنزل في هذا ‏الوقت، فما الفتوى الشرعية في هذا ‏الموضوع؟ ولو ذهبنا لكي أتزوج ‏بفتاة من هذه المدينة التي حلف أبي ‏على ألا أتزوج منها، فهل ستكون أمي ‏طالقا في هذه الحالة؟ ‏ أرجو منكم الرد في أسرع وقت، ‏وشكرا لكم.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فجمهور أهل العلم على أن من حلف بالطلاق، وحنث في يمينه، طلقت زوجته، سواء كان قاصدا الطلاق، أو قاصدا مجرد التهديد، أو التأكيد، ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد، كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه، لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور؛ وانظر الفتوى رقم: 11592.

 وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا تزوجت من تلك المدينة التي قصدها والدك في يمينه، وقع طلاقه، وإذا كانت هذه الطلقة الثالثة فإن أمك تبين منه بينونة كبرى، ولذلك ننصحك بترك الزواج من تلك المدينة، حتى لا يقع طلاق أمك.

أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فإن كان والدك لم يرد بيمينه هذا إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد، والتأكيد، فإنك إذا تزوجت من تلك المدينة، لزمت أباك كفارة يمين، ولم يقع الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة