إحرام المقيم بجدة إذا جاوز ميقاتا ناويا النسك

0 177

السؤال

هل يجوز لي الإحرام من جدة؟ وأنا في الأصل مقيم بجدة، لكنني ذهبت إلى الرياض للعمل على نية الرجوع إلى جدة، ولي هنا بالرياض أكثر من 20 يوما، وقررت -إن شاء الله- تغيير مكان عملي إلى الرياض، فأود الرجوع إلى جدة لجلب أثاثي وأغراضي، فهل يجوز لي الإحرام من جدة -جزاكم الله خيرا، ونفع بعلمكم-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما دمت ستتجاوز ميقاتا من المواقيت ناويا النسك، فإنه يلزمك أن تحرم من الميقات، ولو كنت من أهل جدة، بل لو كنت من أهل مكة لزمك أن تحرم إذا مررت بالميقات ما دمت ناويا النسك، قال الحطاب في مواهب الجليل: المكي إذا مر بميقات من هذه المواقيت أو حاذاه، فإنه يجب عليه الإحرام منه، ولا يتعداه، وهو كذلك قال الشيخ أبو محمد في مختصر المدونة: وإذا مر مكي بأحد المواقيت فجاوزه ثم أحرم بحج أو عمرة، فإن لم يكن حين جاوزه يريد إحراما بأحدهما فلا دم عليه، وإلا فعليه الدم ... اهــ .
وجاء في حاشية العدوي على شرح خليل للخرشي: قوله: (وحيث حاذى واحدا أومر) وشمل كلامه المكي إذا خرج إلى وراء ميقاته ثم عاد إليها يريد نسكا فمر بميقات، أو حاذاه فإن تعداه فدم. اهــ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة