مبنى اليمين على نية الحالف إن لم يكن مستحلَفًا

0 118

السؤال

حلفت مرة وأنا أكلم صديقتي، فكانت تقول لي: إنها عندما تمسك جوالها فتره طويلة تشعر بالتنميل بيدها، فقلت: وأنا والله، ولكن قصدي أن يدي تؤلمني، وكنت سأشرح لها، ولكنها قطعت حديثي، وبعدها بلحظات شرحت لها، وكنت أكلم أختي وسألتها إن كانت ستزورنا في هذا اليوم، فجاءت أختي الصغرى وقالت لي: اسأليها هل ستأتي غدا، فقلت لها: سألتها، وأنا غير منتبهة لها، فقالت: احلفي، قلت: والله، سألتها، فقالت: لا ليس اليوم، بل غدا، قلت: لا، سألتها اليوم، ولكي أتدارك حلفي سألت أختي هل ستأتين غدا، فهل هذا لغو في اليمين أم يلزمني كفارة على أيماني؟ اعذرني على الإطالة -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا شيء عليك في كلتا الحالتين؛ لأن مبنى اليمين على نية الحالف إن لم يكن مستحلفا، ومن ثم فنيتك في المسألتين هي التي عليها المدار في الحنث من عدمه، وواضح من السؤال أنك في الحالة الأولى كانت نيتك الحلف على أمر صحيح، وبسبب قطع حديثك لعارض لم يكمل المعنى الذي كنت تقصدين، وذلك لا يضر، وكذلك الأمر في الحالة الثانية فقد قصدت الحلف على أنك سألت أختك هل ستأتيكم في نفس اليوم، والمعتبر في تعيين المراد بيمينك هو ما قصدته أنت باليمين، لا ما قصدته أختك.

وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 81068، 7100، 98516.

وننصحك مستقبل بعدم الإكثار من الأيمان - ولو كنت صادقة - امتثال لقول المولى جل جلاله: واحفظوا أيمانكم {المائدة:89}، وقوله سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم {البقرة:224}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة