حكم الصلاة بوضع الرجلين على النعلين والسجود على الطاقية

0 195

السؤال

كنت أسأل عن حكم من صلى واقفا على حذائه (الرجلين فوق وليس داخل الحذاء) يوم الجمعة لشدة الحر، وعدم وجود سجادة، أو فرش للوقوف عليه. علما بأني استخدمت الطاقية لكي أسجد عليها. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:         

فإذا كانت النعلان ليس بهما نجاسة , فصلاتك ـ واضعا رجليك عليهما ـ صحيحة ومجزئة , وقد ذكرنا جوازالصلاة فى النعال بعد النظر فيهما وسلامتهما من أي نجاسة وذلك  في الفتوى رقم : 47340.

وبخصوص سجودك على " الطاقية " , فالصلاة صحيحة عند الجمهور كما سبق فى الفتوى رقم : 173199.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة