حكم الأكل من بيت العمة دون علمها

0 222

السؤال

ما حكم الأكل من بيت العمة دون علمها، علما بأنني ضيف عندها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى قد رفع الحرج عن الأكل من بيت العمات، فقال سبحانه: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون {النور: 61 }.

فالأكل من بيت العمة من غير استئذانها يجوز فيما تسمح به نفسها، قال القرطبي ـ رحمه الله ـ في تفسيره: قال بعض العلماء: هذا إذا أذنوا له في ذلك، وقال آخرون: أذنوا له أو لم يأذنوا فله أن يأكل، لأن القرابة التي بينهم هي إذن منهم وذلك لأن في تلك القرابة عطفا تسمح النفوس منهم بذلك العطف أن يأكل هذا من شيئهم ويسروا بذلك إذا علموا، ابن العربي: أباح لنا الأكل من جهة النسب من غير استئذان إذا كان الطعام مبذولا، فإذا كان محوزا دونهم لم يكن لهم أخذه ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الادخار، ولا إلى ما ليس بمأكول وإن غير محوز عنهم إلا بإذن منهم. انتهى.

وقال البغوي رحمه الله: والمعنى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من منازل هؤلاء إذا دخلتموها وإن لم يحضروا من غير أن تتزودوا وتحملوا. انتهى.

وقال ابن كثير رحمه الله: إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 70162.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة