حكم النذر المعلق على رسوب شخص وفشله

0 111

السؤال

أنا على خلاف مع أختي، وقع شيطان بيننا، وتكلمت علي بكلام يصل إلى القذف، ولأنني كنت أريد أن أغضبها، ولم أعرف أن أدافع عن نفسي نذرت إذا سقطت أن أصوم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك أنك نذرت صوما معلقا على رسوب أختك، وقد كان الأولى بك أن تبادلي إساءتها بالإحسان  والصبر، قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم {فصلت:34}.
وفي الحديث: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير مادمت على ذلك. رواه مسلم

وأما عن نذرك: فإن هذا النوع من النذر يسمى النذر المعلق بشرط، وهو مكروه، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري وغيره.

ويجب الوفاء به إن حصل المطلوب المعلق عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري وغيره.
ولعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}.

ولأن الله تعالى قد مدح بالوفاء به فقال: يوفون بالنذر {الإنسان:7}.

قال الشيرازي في المهذب: ويجب بالنذر جميع الطاعات المستحبة, لما روت عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة